كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ) فِي شَرْحِ م ر وَهَلْ شَرْطُ الْحُرْمَةِ تَحَقُّقُ الْمَسْجِدِيَّةِ أَوْ يُكْتَفَى بِالْقَرِينَةِ فِيهِ احْتِمَالٌ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَالِاسْتِفَاضَةُ كَافِيَةٌ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَصْلُهُ كَالْمَسَاجِدِ الْمُحْدَثَةِ بِمِنًى. اهـ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ مَسْجِدَيْ الْخَيْفِ وَنَمِرَةَ) هَلْ سَبَقَ اسْتِحْقَاقُ مِنًى وَعَرَفَةَ حَتَّى اسْتَثْنَيَا.
(قَوْلُهُ أَيْ الْمُرُورُ بِهِ) فِي شَرْحِ م ر فَلَوْ رَكِبَ دَابَّتَهُ وَمَرَّ فِيهِ لَمْ يَكُنْ مُكْثًا لِأَنَّ سَيْرَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ سَرِيرٍ يَحْمِلُهُ إنْسَانٌ وَمَنْ دَخَلَهُ فَنَزَلَ فِي بِئْرِهِ وَلَمْ يَمْكُثْ حَتَّى اغْتَسَلَ لَمْ يَحْرُمْ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَحْتَمِلُ مَنْعَهُ؛ لِأَنَّهُ حُصُولٌ لَا مُرُورٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ بِئْرٌ وَدَلَّى نَفْسَهُ فِيهَا بِحَبْلٍ حَرُمَ عَلَى مَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مُكْثٌ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ نَفْسِهِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَاءً إلَّا فِيهِ جَازَ لَهُ الْمُكْثُ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ وَيَتَيَمَّمُ لِذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَوْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِيهِ وَهُمَا مَارَّانِ فَالْأَوْجَهُ الْحُرْمَةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَوْ مَكَثَ جُنُبٌ فِيهِ هُوَ وَزَوْجَتُهُ لِعُذْرٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُجَامَعَتُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَرَدَّدَ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَمِنْ التَّرَدُّدِ أَنْ يَدْخُلَ لِيَأْخُذَ حَاجَةً مِنْ الْمَسْجِدِ وَيَخْرُجَ مِنْ الْبَابِ الَّذِي دَخَلَ مِنْهُ دُونَ وُقُوفٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَخَلَهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ م ر.
(قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يُعَارِضُ هَذَا الْأَصْلَ أَنَّ الْأَصْلَ حَمْلُ الصَّلَاةِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَعَدَمُ تَقْدِيرِ مَوَاضِعَ.
(قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ بِتُرَابِهِ إلَخْ) لَوْ شَكَّ فِي التُّرَابِ الْمَوْجُودِ فِيهِ هَلْ دَخَلَ فِي وَقْفِيَّتِهِ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهَا فَهَلْ يَحْرُمُ التَّيَمُّمُ بِهِ وَيَنْبَغِي التَّحْرِيمُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ تُرَابُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ثُبُوتِ الْمَسْجِدِيَّةِ بِالْإِشَاعَةِ، وَقَدْ يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ الْقَرَائِنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَفِيهِ أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ خَبَرَ: «يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرَك» ضَعِيفٌ وَإِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْجَنَابَةُ) وَلَمْ يَقُلْ أَيْ الْمَذْكُورَاتُ حَتَّى تَشْمَلَ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ الْمَوْتَ وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ وَلِأَنَّ إطْلَاقَ جَوَازِ الْعُبُورِ مُخْتَصٌّ بِالْجُنُبِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إلَّا مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ؛ وَلِأَنَّهُ ذَكَرَ مُحَرَّمَاتِ الْحَيْضِ فِي بَابِهِ فَلَوْ عَمَّمَ هُنَا لَزِمَ التَّكْرَارُ سم.
(قَوْلُهُ وَيَأْتِي مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ إلَخْ) وَكَذَا النِّفَاسُ وَأَمَّا الْمَوْتُ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ مَا ذُكِرَ رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْمُكْثُ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ كَإِدْخَالِ النَّجَاسَةِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ عَدَمِ الْأَمْنِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالثَّانِي أَقْرَبُ) وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا اعْتَبَرُوا فِي الِاعْتِكَافِ الزِّيَادَةَ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهَا لَا يُسَمَّى اعْتِكَافًا وَالْمَدَارُ هُنَا عَدَمُ تَعْظِيمِ الْمَسْجِدِ بِالْمُكْثِ مَعَ الْجَنَابَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِأَدْنَى مُكْثٍ ع ش وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ أَقُولُ هُوَ كَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَكِنْ قَوْلُهُمْ إنَّمَا جَازَ الْعُبُورُ؛ لِأَنَّهُ لَا قُرْبَةَ فِيهِ وَفِي الْمُكْثِ قُرْبَةُ الِاعْتِكَافِ. اهـ.
فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْمُكْثِ عَلَى نَظِيرِ مَا فِي الِاعْتِكَافِ. اهـ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ الْمُكْثَ مِنْ جِنْسِ الْقُرْبَةِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْعُبُورِ.
(قَوْلُهُ أَوْ التَّرَدُّدُ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْهَمْزَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ التَّرَدُّدُ إلَخْ) وَمَحَلُّ حُرْمَةِ الْمُكْثِ وَالتَّرَدُّدِ إذَا كَانَا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ كَانَا لِعُذْرٍ كَأَنْ احْتَلَمَ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْمَسْجِدِ أَوْ خَافَ مِنْ الْخُرُوجِ عَلَى تَلَفِ نَحْوِ مَالٍ جَازَ لَهُ الْمُكْثُ لِلضَّرُورَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ وَقَوْلُهُمْ عَلَى تَلَفِ نَحْوِ مَالٍ أَيْ وَإِنْ قَلَّ كَدِرْهَمٍ ع ش أَيْ أَوْ اخْتِصَاصٌ أَوْ مَنَعَهُ مَانِعٌ آخَرُ كُرْدِيٌّ عَنْ الْإِيعَابِ.
(قَوْلُهُ مِنْ مُسْلِمٍ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مُكَلَّفٍ وَخَرَجَ بِهِ الصَّبِيُّ الْجُنُبُ فَيَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْ الْمُكْثِ فِيهِ وَمِنْ الْقِرَاءَةِ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ فَتَاوَى النَّوَوِيِّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ. اهـ.
وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُوَافِقُهُ لَكِنَّهُ يُخَالِفُهُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَالْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ صَبِيًّا إلَخْ وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَمَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ مَنْعُهُ مِنْ سَائِرِ الْمَعَاصِي فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَعِبَارَةُ الشبراملسي وَهُوَ أَيْ مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ مُشْكِلٌ وَلَوْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا احْتَاجَ الْمُمَيِّزُ لِلْقِرَاءَةِ أَوْ الْمُكْثِ لِلتَّعْلِيمِ لَكَانَ قَرِيبًا. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْمَسْجِدِ) وَمِثْلُهُ رَحْبَتُهُ وَجَنَاحٌ بِجِدَارِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَقَوْلُهُ م ر رَحْبَتُهُ هِيَ مَا وُقِفَ لِلصَّلَاةِ حَالَ كَوْنِهَا جُزْءًا مِنْ الْمَسْجِدِ ع ش وَقَوْلُهُ م ر وَجَنَاحُ إلَخْ فِيهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ دَاخِلًا فِي مَسْجِدِيَّتِهِ فَهُوَ مَسْجِدٌ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ اسْمٌ لِهَذِهِ الْأَبْنِيَةِ الْمَخْصُوصَةِ مَعَ الْأَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي وَقْفِيَّتِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ رَشِيدِيٌّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ كَوْنِهِ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ عَدَمُ صِحَّةِ إدْخَالٍ فِي وَقْفِيَّةِ الْمَسْجِدِ.
(قَوْلُهُ أَرْضِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ الظَّاهِرُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ هَوَاءِ الْمَسْجِدِ) أَيْ وَلَوْ طَائِرًا فِيهِ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِالْإِشَاعَةِ) أَيْ الِاسْتِفَاضَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ الظَّاهِرُ إلَخْ) وَفِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْإِيعَابِ وَالنِّهَايَةِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ اسْتِفَاضَةِ كَوْنِهِ مَسْجِدًا وَظَاهِرُهُ يُخَالِفُهُ مَا قَالَهُ هُنَا فِي التُّحْفَةِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَلْ شَرْطُ الْحُرْمَةِ تَحَقُّقُ الْمَسْجِدِيَّةِ أَوْ يَكْتَفِي بِالْقَرِينَةِ فِيهِ احْتِمَالُ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَالِاسْتِفَاضَةُ كَافِيَةٌ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَصْلَهُ كَالْمَسَاجِدِ الْمُحْدَثَةِ بِمِنًى. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ وَفِي كَلَامِ حَجّ مَا يُرَجِّحُ الثَّانِيَ وَاسْتُشْهِدَ لَهُ بِكَلَامٍ لِلسُّبْكِيِّ فَلْيُرَاجَعْ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالظَّاهِرِ.
(قَوْلُهُ عَلَى وَقْفِهِ) أَيْ لِلصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى هَذَا لِلصَّلَاةِ) أَيْ عَلَى وَقْفِهِ لِلصَّلَاةِ فَعَلَى صِلَةُ فَدَلَالَةُ إلَخْ وَاللَّامُ صِلَةُ هَذَا وَقَوْلُهُ فِيهِ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ دَلِيلٌ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ فَدَلَالَةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ السُّبْكِيُّ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا مَرَّ عَنْ السُّبْكِيّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ حَرِيمَ زَمْزَمَ إلَخْ) رَجَّحَ الْبُجَيْرِمِيُّ خِلَافَهُ عِبَارَتُهُ قَالَ عَلِيٌّ الْأُجْهُورِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي فَتَاوِيهِ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ زَمْزَمَ هَلْ هِيَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهَلْ الْبَوْلُ فِيهَا كَالْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَمْ لَا فَأَجَابَ لَيْسَتْ زَمْزَمَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَالْبَوْلُ فِيهَا أَوْ حَرِيمِهَا لَيْسَ بَوْلًا فِي الْمَسْجِدِ وَلِلْجُنُبِ الْمُكْثُ فِي ذَلِكَ. اهـ.
وَهُوَ كَلَامٌ وَجِيهٌ لِأَنَّ بِئْرَ زَمْزَمَ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى إنْشَاءِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي وَقْفِيَّتِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهَا حُكْمَهُ وَكَذَلِكَ الْكَعْبَةُ لَيْسَتْ مِنْهُ لِبِنَاءِ الْمَلَائِكَةِ لَهَا قَبْلَ آدَمَ. اهـ. بِحَذْفٍ وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الْكَعْبَةُ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ وَكَذَا فِيمَا قَبْلَهُ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَعْبَةَ وَمَا فِي حَوَالَيْهَا مِنْ الْمَطَافِ وَمَحَلُّ الْبِئْرِ مَخْلُوقَتَانِ لِلْعِبَادَةِ فمسجديتهما وَضْعِيَّةٌ أَصْلِيَّةٌ لَا طَارِئَةٌ بَعْدَ خَلْقِهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ وَكَوْنُ حَرِيمِ الْبِئْرِ إلَخْ) أَيْ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ الْجَرَيَانِ.
(قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهَا إلَخْ) أَيْ بِئْرَ زَمْزَمَ و(قَوْلُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ إلَخْ) أَيْ الَّذِي حَوْلَ الْبَيْتِ الْمُكَرَّمِ.
(قَوْلُهُ وَعَضَّدَهُ) أَيْ ذَلِكَ الِاحْتِمَالَ.
(قَوْلُهُ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ مَا أَحَاطَ إلَخْ) أَيْ صِحَّةِ كَوْنِ مَا أَحَاطَ بِبِئْرِ زَمْزَمَ الشَّامِلِ لِمَمَرِّهَا مِنْ الْمَسْجِدِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ بَلْ يَحْتَمِلُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَلَعَلَّهُ رَاجِعٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ وَعَضَّدَهُ إجْمَاعُهُمْ إلَخْ وَالْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يُرَجَّحْ ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ فَلَا يَصِحُّ الْإِجْمَاعُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ وَقْفَ الْمَمَرِّ لِلْبِئْرِ الدَّاخِلِ فِيمَا أَحَاطَ بِهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَكَالْمَسْجِدِ) إلَى قَوْلِهِ وَسَيُعْلَمُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَكَالْمَسْجِدِ مَا وُقِفَ إلَخْ) أَيْ فِي حُرْمَةِ الْمُكْثِ وَفِي التَّحِيَّةِ لِلدَّاخِلِ بِخِلَافِ صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ فِيهِ وَكَذَا صِحَّةُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْمَأْمُومِ إذَا تَبَاعَدَ عَنْ إمَامِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ مُغْنِي وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ شَائِعًا) بِأَنْ مَلَكَ جُزْءًا شَائِعًا مِنْ أَرْضٍ فَوَقْفُهُ مَسْجِدًا وَتَجِبُ الْقِسْمَةُ وَإِنْ صَغُرَ الْجُزْءُ الْمَوْقُوفُ مَسْجِدًا جِدًّا وَلَوْ كَانَ النِّصْفُ وَقْفًا عَلَى جِهَةٍ وَالنِّصْفُ مَوْقُوفًا مَسْجِدًا حَرُمَ الْمُكْثُ فِيهِ وَوَجَبَ قِسْمَتُهُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إيعَابٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الشبراملسي وَتَجِبُ قِسْمَتُهُ فَوْرًا قَالَ الْمِنَاوِيُّ ثُمَّ مَوْضِعُ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ أَيْ وَقْفِ الْجُزْءِ الْمُشَاعِ مَسْجِدًا مِنْ أَصْلِهِ حَيْثُ أَمْكَنَتْ قِسْمَةُ الْأَرْضِ أَجْزَاءً وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي فَتَاوِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) لَعَلَّ فِي الْحَجِّ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ مَسْجِدَيْ الْخَيْفِ وَنَمِرَةَ) هَلْ سَبَقَ اسْتِحْقَاقُ مِنًى وَعَرَفَةَ حَتَّى اسْتَثْنَيَا سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَسْجِدِيَّتَهُمَا بِجَعْلِ اللَّهِ ثُمَّ إخْبَارِهِ لِنَبِيِّهِ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى السَّبْقِ.
(قَوْلُهُ لَا مَا زِيدَ فِيهِمَا) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ مَا زِيدَ فِيهِمَا مَا زِيدَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ مِنْ الْمَسْعَى قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا عُبُورُهُ) وَلَوْ عَبَّرَ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ لَمْ يَحْرُمْ الْمُرُورُ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ إذْ الْحُرْمَةُ إنَّمَا هِيَ لِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ لَا لِلْمُرُورِ وَالسَّابِحُ فِي نَهْرٍ فِيهِ كَالْمَارِّ وَمَنْ دَخَلَهُ فَنَزَلَ بِئْرَهُ وَلَمْ يَمْكُثْ حَتَّى اغْتَسَلَ لَمْ يَحْرُمْ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِيهِ وَهُمَا مَارَّانِ فَالْأَوْجَهُ الْحُرْمَةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَوْ مَكَثَ جُنُبٌ فِيهِ هُوَ وَزَوْجَتُهُ لِعُذْرٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُجَامَعَتُهَا نِهَايَةٌ. اهـ. سم قَالَ الْكُرْدِيُّ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي الْإِمْدَادِ وَالْإِيعَابِ وَأَكْثَرُهُ فِي فَتْحِ الْجَوَادِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى هِينَتِهِ) إلَى وَمِنْ خَصَائِصِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَذَلِكَ إلَى نَعَمْ وَقَوْلُهُ وَلَوْ فَقَدَ إلَى بَلْ لَوْ كَانَ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى هِينَتِهِ) أَيْ وَحَيْثُ عَبَّرَ لَا يُكَلَّفُ الْإِسْرَاعَ فِي الْمَشْيِ بَلْ يَمْشِي عَلَى الْعَادَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ حَمَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً وَمَرَّ فِيهِ لَمْ يَكُنْ مُكْثًا؛ لِأَنَّ سَيْرَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ سَرِيرٍ يَحْمِلُهُ إنْسَانٌ. اهـ.
وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِمْدَادِ وَالْإِيعَابِ مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ قِيَاسٌ نَظِيرُهُ مِنْ الصَّلَاةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ هُنَا زِمَامُهَا بِيَدِهِ لَمْ يَحْرُمْ الْمُرُورُ؛ لِأَنَّهُ سَائِرٌ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ حَرُمَ لِاسْتِقْرَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَنِسْبَةُ السَّيْرِ إلَى غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ إنْسَانٌ أَيْ عَاقِلٌ. اهـ. عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْأُجْهُورِيِّ وَمِنْ الْعُبُورِ السَّابِحُ فِي نَهْرٍ فِيهِ أَوْ رَاكِبُ دَابَّةٍ تَمُرُّ فِيهِ أَوْ عَلَى سَرِيرٍ يَحْمِلُهُ مَجَانِينُ أَوْ مَعَ عُقَلَاءَ وَالْعُقَلَاءُ مُتَأَخِّرُونَ لِأَنَّ السَّيْرَ حِينَئِذٍ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ أَمَّا لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ عُقَلَاءَ أَوْ الْبَعْضُ عُقَلَاءَ وَالْبَعْضُ مَجَانِينَ وَتَقَدَّمَ الْعُقَلَاءُ حَرُمَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ السَّيْرَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِمْ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مَاكِثٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) أَيْ كَالصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَمِنْ التَّرَدُّدِ أَنْ يَدْخُلَ لِيَأْخُذَ حَاجَةً مِنْ الْمَسْجِدِ وَيَخْرُجَ مِنْ الْبَابِ الَّذِي دَخَلَ مِنْهُ دُونَ وُقُوفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَخَلَهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ. اهـ.